دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
ما هي شروط العمل بالمنزل (العمل عن بعد)؟ ما هي شروط العمل بالمنزل (العمل عن بعد)؟

قد يلجأ المؤجر أحيانا إلى تنويع طرق التشغيل فيتولى إنجاز بعض الأعمال الّتي لا تتطلب حضورا مستمرا بالمؤسسة بواسطة عملة يعهد إليهم القيام ببعض الأعمال بمنازلهم دون تردّد وحضور بمقرات المؤسسة وتم اللجوء الى هذه الصيغة خاصة خلال فترة الحجر الصحي مع تفشي وباء الكورونا.

ويثير عدم حضور العامل خلال ساعات العمل العادية بمحلات المؤسسة وإنجاز العمل بالمنزل دون تنقل، عديد الصعوبات القانونيّة المتعلّقة بمدى توافر صفة العامل لدى العامل بالمنزل باستثناء وجود عقد شغل يتم التنصيص فيه على هذه الامكانية ، ولئن اعتبر جانب كبير من الفقهاء أن التزام العامل بالحضور بمقر العمل خلال الأوقات المحددة من قبل المؤجر يمثل المعيار الأساسي لثبوت علاقة التبعية بين الأجير والمؤجر وبالتالي وجود عقد شغل، فإن إنجاز العمل خارج مقرات المؤسسة لا ينفي بصفة آلية علاقة التبعية القانونيّة وبالتالي الصبغة الشغليّة للعلاقة بين الطرفين، باعتبار أن الفصل 6 من مجلة الشغل. لم يشترط عند تعريف عقد الشغل على الأجير إنجاز العمل بمقرات المؤجر وإنّما اشترط أن يتولى العامل إنجاز العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر.

وتأسيسا على ذلك فإنّه بمجرّد توافر علاقة التبعية بين الأجير والمؤجر وخضوع الأجير أثناء مباشرته لعمله لإدارة ومراقبة مؤجره سواء كانت هذه المراقبة مباشرة أو غير مباشرة تكتسي العلاقة بين الطرفين صبغة شغليّة دون اعتبار لمكان تنفيذ العمل.

غير أنّه واستثناء من هذه القاعدة أقر المشرع عند تعرضه إلى تنظيم اللجان الاستشاريّة للمؤسسات ونواب العملة اكتساب العامل بالمنزل صفة الأجير بقطع النظر عن وجود علاقة التبعية بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من قبل المؤجر وذلك عند احتساب العدد الأدنى للعملة الّذي يستوجب إحداث اللجنة الاستشاريّة للمؤسسة، فقد اقتضى الفصل 159 من م.ش. أنّه: "يعتبر عاملا – تطبيقا لمقتضيات هذا الباب – العامل الّذي يعمل بمنزله بقطع النظر عن وجود صلة قانونيّة بينه وبين مؤجره أو مراقبة مباشرة وعادية من طرف مؤجره أم لا وبقطع النظر عن كون المحل الّذي يعمل به والجهاز الّذي يستعمله هما على ملكه أم لا وهل أنّه هو الّذي يقتني المواد الأولية لعمله أم لا ...". 

 وتبعا لذلك فإنّه عند احتساب عدد العملة الّذي يستوجب إحداث اللجنة الاستشاريّة للمؤسسة يتم احتساب العملة بالمنزل ضمن قائمة العملة القارين دون اعتبار لمدى توافر العناصر الأساسيّة للعلاقة الشغليّة، وفي ما عدا هذه الصورة فإن إضفاء صفة الأجير على العامل بالمنزل يتوقف على مدى توافر علاقة التبعية من عدمها.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هو تعريف العامل المنزلي؟
:. ماهي الحقوق والواجبات المترتبة عن انتداب عاملة منزلية؟
:. كيف يمكن إثبات خلاص الأجر؟
:. ماهي الإجراءات الحمائية الخاصة بالطفل في مكان العمل ؟
:. ما هي قيمة التعويض عن الطرد التعسفي؟
:.الفصل 14 من القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 ... بحث
:.قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعل... بحث
:.الأمر عدد 1722المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإح... بحث
:.الفصول 52 و 53 و 54 و 55 من القانون عدد 30 لسنة 19... بحث
:.اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 الخاصة بتحريم ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World