ماهي مياديـن النشـاط الخاضعـة بصفـة احتياطيـة لأحكام مجلـة الشغل؟ |
أخضع المشرع بعض الأنشطة إلى قوانين خاصة غير أنه وبصفة احتياطية أحال إلى تطبيق أحكام مجلة الشغل ما لم تكن أحكامها مخالفة لهذه القوانين. فقد تولى المشرع بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985 ضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلي. واقتضى الفصل الثالث من نفس القانون أنّه: "تنطبق أحكام مجلة الشغل على الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه ما لم تكن مخالفة لهذا القانون". وتبعا لذلك فإن القانون الأساسي العام يمثل القانون المنطبق بصفة أصلية على الأعوان المذكورين بالفصل الأوّل منه على أنه يمكن أن تطبّق عليهم أحكام مجلة الشغل الّتي لا تخالف القواعد الواردة بالقانون الأساسي العام. وتجدر الإشارة إلى أن عبارة "ما لم تكن مخالفـة لهذا القانون" تؤخذ علـى إطلاقها اعتمادا على أحكام الفصل 533 من م إ ع الذي اقتضى أنه: "إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها"، وتبعا لذلك فإنه يتعيّن استبعاد تطبيق أحكام مجلة الشغل كلّما وجد نصّ خاص بالقانون الأساسي العام ولا يمكن إعمال قواعد النظام العام الاجتماعي الّتي توجب تطبيق القاعدة القانونية أو الاتفاقية الأكثر نفعا بالنسبة إلى الأجير بإعتبار أن أحكام مجلة الشغل تطبق في مثل صورة الحال بصفة إحتياطية وليس أصلية. وقد تولى المشرع توسيع ميدان تطبيق القانون الأساسي العام بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 1999 وأصبح الفصل الأوّل منه ينص على أنه: "ينطبق هذا النظام الأساسي العام على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمنشآت التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والشركات ذات المساهمات العمومية الّتي ينطبق على أعوانها نظاما أساسيا خاصا في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ". وتأسيسا على ذلك فإن الأعوان التابعين للمؤسسات العموميّة غير الإدارية والشركات الوطنية والشركات ذات رأس المال المشترك والدواوين لا يعتبرون أعوانا للوظيفة العموميّة وإنما يخضعون لأحكام النظام الأساسي العام السالف الذكر ومجلة الشغل على أنه يمكن في إطار النظام الأساسي العام ضبط نظام أساسي خاص بكل مؤسسة يصادق عليه بأمر. |