في حال ضرب الابن لأمه، إلى أي جهة تتوجه؟ |
نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على عديد الجهات التي يمكن للضحايا بمن فيهن الأم التوجه إليها في حالة الاعتداء عليها بالعنف من أي شخص وخاصة من الابن وهي على التوالي: -تقديم شكاية إلى الفرقة المختصة من الامن أو الحرس بقضايا العنف ضد المرأة أو إلى وكيل الجمهورية مرجع سكناها الترابي. ويمكن لهم في هذه الحالة اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
مع الإشارة لكون المشرع شدد في عقوبة العنف المسلط من الابن على والدته على معنى الفصول 218 و219 و222 وغيرها... -تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
يمكن الرجوع لمزيد الاطلاع لكتيب "مانيش وحدي...حقوق النساء ضحايا العنف" المتاح على الرابط : |
وثائق ذات صلة
|