هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟ |
يمنع على الأب تعنيف ابنته وخاصة الطفلة ولو كان ذلك للتأديب، إذ ألغى المشرع في مرحلة أولى هذه الامكانية منذ سنة 2010 على إثر تعديل أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية فحذف عبارة «وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» بهدف منع أي عذر قانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل أو الطفلة حتى وإن كان الأب أو الام والذين يستعملون العنف البدني كوسيلة للتأديب. وبات بالتالي العنف وخاصة الذي لا يترك أثرا مسلط من الأب على ابنته الطفلة مجرما تماما كما أي نوع من أنواع العنف الأخرى. كما قام في مرحلة ثانية بتشديد عقوبة الاعتداء بالعنف على الابنة، سواء كانت طفلة أو راشدة ومهما كان شكل العنف (مادي أو معنوي أو جنسي) وذلك بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 فرفع فيها كلما تسلط العنف من الأصول على الفروع مهما كانت الطبقة. الفقرة الثانية جديدة من الفصل 218 اقتضت أن عقوبة الاعتداء العنف الشديد تشدد بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة، وأضافت الفقرة الثالثة من الفصل 219 أنه يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط في العنف الشديدإذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة. ويتماشى هذا التجديد مع أحكام الفصل 23 من دستور 2014 الذي اقتضى أنه " تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد،.." ومع مقتضيات الفصل 47 من الدستور الذي نص على أنه "على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل". كما يتلاءم مع أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية. وهو يؤكد ما نصت عليه أحكام الفصل 24 من مجلة حماية الطفل التي ضمنت حماية الطفل من التعرض للتعذيب والاعتداءات على سلامته البدنية. |
وثائق ذات صلة
|