في حال تعرض إمرأة للعنف، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟ |
أدرج القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فصلا خاصا يتعلق بواجب الإشعار إذ اقتضى الفصل 14 منه أنه "على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها. لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون ويمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك." وبالتالي فإنه يمكن لكل شخص علم أو شاهد وضعية عنف أن يشعر به السلط المختصة. وتتعدد السلط التي يمكنها تلقي الإشعار وهي:
ومن باب أولى وأحرى يمكن لضحية العنف نفسها أن تطلب المساعدة وتشعر على العنف الذي تتعرض له أو حتى الاحتجاز غير القانوني او الخطر الملم بها أو بالأطفال المقيمين معها. وأوجب الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 58 المذكور على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم:
|
وثائق ذات صلة
|