دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الإتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
  :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
  :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟ هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟

 يعاقب القانون التونسي إكراه الزوج/الأب/الأخ للزوجة/الابنة/الأخت على ممارسة مهنة الدعارة وذلك على مستويين على الأقل:

1/ جريمة التوسط في الخناء وفقا للفصل 232 من المجلة الجزائية الذي ألغي بالأمر المؤرخ في26  ماي  1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 والذي اقتضى أنه "يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :

أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة،

ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

والمحاولة موجبة للعقاب"

2/ جريمة الاتجار بالأشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته " الذي أقر في فصله  "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي :بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." وبالتالي فإن التوسط في دعارة الأم/الأخت/ البنت/الزوجة يعتبر جريمة اتجار بالأشخاص إذا مات توفرت شروطه ويعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وشدد الفصل 23 في العقوبة حين اعتبر أنه يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص

ضد طفل أو باستخدامه،

ضد امرأة حامل،

ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو باستخدامه،

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. في حال تعرض إمرأة للعنف، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل يعاقب القانون الزوج في حال ضرب زوجته الحامل مما انجر عنه اجهاضها للجنين؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجنسي في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في الدستور التونسي بحث
:.الجرائم العائلية في المجلة الجزائية بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World