هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟ |
يعاقب القانون التونسي إكراه الزوج/الأب/الأخ للزوجة/الابنة/الأخت على ممارسة مهنة الدعارة وذلك على مستويين على الأقل: 1/ جريمة التوسط في الخناء وفقا للفصل 232 من المجلة الجزائية الذي ألغي بالأمر المؤرخ في26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 والذي اقتضى أنه "يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من : أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه، ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة، ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته، رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد، خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك. والمحاولة موجبة للعقاب" 2/ جريمة الاتجار بالأشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته " الذي أقر في فصله "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي :بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." وبالتالي فإن التوسط في دعارة الأم/الأخت/ البنت/الزوجة يعتبر جريمة اتجار بالأشخاص إذا مات توفرت شروطه ويعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وشدد الفصل 23 في العقوبة حين اعتبر أنه يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص : ضد طفل أو باستخدامه، ضد امرأة حامل، ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو باستخدامه، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها. |