كيف يمكن حماية الزوجة/الأم/البنت/الأخت إذا ما تم تعنيفها من طرف الزوج/الأبن/الأب/الأخ؟ |
يتصدى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة لكافة اشكال العنف مهما كان مجال ارتكابه أي الفضاء الخاص كالفضاء الأسري أو المحيط العائلي بالمعنى الواسع أو الفضاء العام كالفضاء المهني أو التربوي أو في وسائل النقل أو في الطريق العام لا يستثني القانون أي فضاء ليبرر ممارسة العنف فيه. كما يتصدى القانون لكل أشكال العنف مهما كانت علاقة الفاعل بالضحية فصفة الفاعل لا يعتد بها للإعفاء من المسؤولية أو لاعتبارها ظرف تخفيف للعقاب بل بالعكس يجعل منها ظرف تشديد للعقوبة مثلا كأن يكون المعتدي قرينا او طليقا او خطيبا ا أو من أصول أو فروع الضحية. بالتالي تعتبر الزوجة/الأم/البنت/الأخت التي تم تعنيفها ماديا أو معنويا أو جسديا أو اقتصاديا ضحية عنف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي عرفها بأنها " المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل." وقد أقر المشرع التونسي لأول مرة موقع الضحية قانونا للمرأة التي تتعرض للعنف على أساس التمييز المبني على الجنس. وخول لها تبعا لذلك جملة من الحقوق ومن بينها الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. ووضع تبعا لذلك جملة من تدابير الحماية في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:
- نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة. - نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. - إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته - إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. - تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض. - تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب - إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. - تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها. |
وثائق ذات صلة
|