هل يمكن إبقاء الزوجة بمحل الزوجية إذا لم يكن لها أطفال وتعرضت للعنف؟ |
تعتبر الزوجة التي تم تعنيفها ماديا أو معنويا أو جسديا أو اقتصاديا ضحية عنف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وذلك بقطع النظر عن كونها أم. فقد سعى المشرع من خلال هذا القانون لحمايتها إذا ما توفرت فيها صفة الضحية وبقطع النظر عن وضعيتها المدنية أو العائلية، ويمكنها تبعا لذلك البقاء بمحل الزوجية على إثر: - إبعاد المعتدي من المسكن بموجب وسيلة حماية تتخذها الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بناء على إذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته، بناء على قرار حماية صادر عن قاضي الأسرة تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. ويكون هذا القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتنديد مرة واحدة. |
وثائق ذات صلة
|