دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء المسنات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
أنت امرأه مسنة وتعرضت للتحرش الجنسي من طرف ابنك؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ أنت امرأه مسنة وتعرضت للتحرش الجنسي من طرف ابنك؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟

يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وقد بادر المشرع التونسي بتجريم التحرش الجنسي بموجب الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية وفقا للقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. غير أن عزوف النساء على تتبع الجناة من أجل ارتكابهم لهذه الجريمة في ظل صعوبة إثباتها وإمكانية تتبع الضحية في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى من جهة وارتفاع نسب التحرش الجنسي في تونس التي بلغت 78% حسب احصائيات البحث الميداني المجرى من طرف ديوان الأسرة والعمران البشري خلال سنة 2010، جعل المشرع يتدخل مرة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور لإعادة تعريف الجريمة كما يلي: "ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط."

ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب ويشدد في حالة كون الضحية إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة (كما الأم حاليا).

وتتجه الإشارة لكون التقدم في السن يعتبر أيضا حسب الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017  حالة استضعاف تساهم في تشديد العقوبة بقطع النظر عن علاقة الجاني بالضحية. وبالتالي تشدد العقوبة أيضا في صورة التحرش الجنسي بامرأة كبيرة في السن.

ويمكن للأم الضحية في هذه الحالة القيام الإجراءات التالية:

  • الإشعار على التحرش الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة

تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها وذلك على معنى الفصل 226 ثالثا جديد من المجلة الجزائية.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. انا امرأة ذات إعاقة بصرية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف طبيبي؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World