تعرضت للاغتصاب في عمر 9 سنوات ورفض والدي التتبع، وانا الآن عمري 20 سنة وأريد تتبع الجاني؟ هل يسمح القانون بذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ |
يعتبر الاغتصاب جناية على معنى الفصل 227 من المجلة الجزائية. وقد نص الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن آجال سقوط الدعوى العمومية في الجنايات عشرة أعوام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع. وبالتالي تطبيقا لتلك الأحكام العامة فإن الدعوى الجزائية في حق الضحية التي يبلغ عمرها 20 سنة وتم اغتصابها وعمرها 9 سنوات تكون قد تقادمت بمرور الزمن (11 سنة من وقوع الجريمة). غير أن المشرع ووعيا منه بمثل هذه الحالات التي يمكن فيها للولي رفض التتبع الجزائي في حق ابنته، بادر بموجب الفصل 227 جديد من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بوضع استثناء للقاعدة المذكورة حين أوجب أنه تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الاغتصاب على طفل بداية من بلوغه سن الرشد وليس بداية من وقوع الجريمة كما اقتضى الفصل 5 من المجلة الجزائية. وبالتالي فإنه يمكن للمرأة التي تعرضت للاغتصاب تتبع الجاني عند بلوغها سن الرشد طالما لم يتجاوز عمرها 28 سنة (عشر سنوات من تاريخ بلوغ سن الرشد). |
وثائق ذات صلة
|