نص الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن التمييز في الأجر على أساس الجنس يعتبر عنفا اقتصاديا وهو عنف مجرم على معنى الفصل 19 منه منه الذي اقتضى أنه يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة.
وبالتالي فإنه يمكن للعاملة الفلاحية القيام بما يلي:
- الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة
- تقديم شكوى للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لوكيل الجمهورية المختص ترابيا أو استثناء لحكام الناحية القريب من مقر سكناك على معنى احكام الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017
- إعلام تفقدية الشغل على الجريمة المرتكبة في حقها على معنى مجلة الشغل.