دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية :: الخطبة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
تعرّضت لمحاولة اغتصاب من طرف خطيبي ماذا أفعل؟ تعرّضت لمحاولة اغتصاب من طرف خطيبي ماذا أفعل؟

يعتبر الاغتصاب، كنوع من انواع العنف الجنسي، جريمة يعاقب عليها الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي اقتضى أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة".

ولئن لم ينص الفصل 227 المذكور على معاقبة المحاولة، فإن المشرع التونسي جرمها آليا ودون التنصيص عليها قانونا في حالة الجناية (الجريمة التي تفوق عقوبتها الخمس سنوات سجن) ضمن القواعد الجزائية العامة إذ نص الفصل 59 من المجلة الجزائية أن "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خالفه".   وبالتالي فإنه محاولة الاغتصاب معاقب عنها ويمكن للضحية تتبع الجاني جزائيا ويمكنها لذلك القيام بما يلي:

  • الإشعار على العنف الجنسي الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الإشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة للتبليغ عما تعرضت له والحصول على الإرشادات الضرورية لذلك،
  • تقديم شكوى مباشرة للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة التي يمكنها القيام بما يلي:

* اتخاذ وسيلة حماية في منع المطلوب من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها باعتبار الخطر الملم الذي يحيق بالضحية التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب. وفي هذه الحالة يجب على الضحية في صورة الحصول على قرار في هذا الشأن اللجوء لقاضي الأسرة لاتخاذ قرار حماية في نفس الموضوع لمدة تصل لست أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وهي مدة معقولة تسمح بإتمام الأبحاث الجزائية في الشكوى المقدمة حول محاولة الاغتصاب

* فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة محالة الاغتصاب وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى. كما يمكن للضحية طلب سماعها بحضور اخصائي نفساني أو اجتماعي على معنى الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المبين آنفا.

  • تقديم شكوى مباشرة لمساعد وكيل الجمهورية المكلف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة لمتابعة الأبحاث فيها والمتواجد بكل محكمة ابتدائية متواجدة بالدائرة الولاية التي تقيم بها الضحية لفتح بحث في الجريمة والقيام بالأبحاث الأولية الضرورية في المجال مع الإشارة لكنه يمكن إثر ذلك للنيابة العمومية الإذن بفتح بحث تحقيقي إذا تبين له جدية الإثباتات في الموضوع
  • تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن منع المطلوب من الاتصال بالضحية في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.

ولمزيد معرفة الحقوق المتاحة للضحية يمكن الاطلاع على حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف على الموقع: 

http://www.femmes.gov.tn/ar/2021/02/11/بلاغ-14/


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا اكتشفت أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى؟
:. ما هي الحماية القانونية للبنت القاصرة المستخدمة بالمنزل؟
:. ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المت... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم... بحث
:.العنف الجنسي في الدستور التونسي بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World