تعرّضت لمحاولة اغتصاب من طرف خطيبي ماذا أفعل؟ |
يعتبر الاغتصاب، كنوع من انواع العنف الجنسي، جريمة يعاقب عليها الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية الذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي اقتضى أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة". ولئن لم ينص الفصل 227 المذكور على معاقبة المحاولة، فإن المشرع التونسي جرمها آليا ودون التنصيص عليها قانونا في حالة الجناية (الجريمة التي تفوق عقوبتها الخمس سنوات سجن) ضمن القواعد الجزائية العامة إذ نص الفصل 59 من المجلة الجزائية أن "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خالفه". وبالتالي فإنه محاولة الاغتصاب معاقب عنها ويمكن للضحية تتبع الجاني جزائيا ويمكنها لذلك القيام بما يلي:
* اتخاذ وسيلة حماية في منع المطلوب من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها باعتبار الخطر الملم الذي يحيق بالضحية التي تعرضت لمحاولة الاغتصاب. وفي هذه الحالة يجب على الضحية في صورة الحصول على قرار في هذا الشأن اللجوء لقاضي الأسرة لاتخاذ قرار حماية في نفس الموضوع لمدة تصل لست أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وهي مدة معقولة تسمح بإتمام الأبحاث الجزائية في الشكوى المقدمة حول محاولة الاغتصاب * فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة محالة الاغتصاب وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى. كما يمكن للضحية طلب سماعها بحضور اخصائي نفساني أو اجتماعي على معنى الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المبين آنفا.
ولمزيد معرفة الحقوق المتاحة للضحية يمكن الاطلاع على حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف على الموقع: |
وثائق ذات صلة
|