أنا امرأة أجنبية أقيم في تونس خطيبي ابن بلدي يعنفني ويجبرني على اقامة علاقات جنسية مع رجال بمقابل مادي؟ ماذا أفعل؟ الى أين أذهب؟ ما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها؟ |
لم يميز القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بين التونسية والأجنبية وبالتالي فإنه يطبق عليهما على قدم المساواة باعتبار وان العنف المسلط عليهما يعتبر عنفا ضد المرأة ومؤسسا على التمييز على أساس الجنس وذلك بغض النظر عن العرق أو الجنسية ويضفي على كل منهما صفة الضحية. ويعتبر تعنيف الخطيب الأجنبي لخطيبته الأجنبية عنفا على معنى ذات القانون ويمكن تتبعه من اجل ارتكاب العنف المادي فوق الإقليم التونسي ضد خطيبته الأجنبية المقيمة في تونس. ويعاقب عن تلك الأفعال بصورة مشددة على معنى أحكام الفصل 218 جديد (سنتان سجن وخطية بألفي دينار) و219 جديد (12 عاما سجن إذا كان هناك سقوط مهما كانت نسبته) من المجلة الجزائية، باعتبار وان العنف ارتكب من أحد الخطيبين. وباعتبار المرأة ضحية عنف، فإنه يمكنها في الوضعية الراهنة اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:
* اتخاذ وسيلة حماية تتمثل في نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة إلى منزل أحد أقاربها أو أصدقاءها أو مركز إيواء و/أو منع الخطيب من الاقتراب منها أو التواجد قرب مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها. وفي هذه الحالة يجب على الضحية في صورة الحصول على قرار في هذا الشأن اللجوء لقاضي الأسرة لاتخاذ قرار حماية في نفس الموضوع لمدة تصل لست أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وهي مدة معقولة تسمح بإتمام الأبحاث الجزائية في الشكوى المقدمة حول العنف المسلط عليها. * فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة الاعتداء بالعنف وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون فيهما في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
http://www.femmes.gov.tn/ar/2021/02/11/بلاغ-14/ https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CarthographieServices_Finale_FR.pdf
يعاقب القانون التونسي التوسط في الخناء وفقا لمقتضيات الفصل 232 من المجلة الجزائية "يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من : أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه، ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخصي تعاطى الخناء عادة، ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته، رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد، خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك. والمحاولة موجبة للعقاب". كما يمكن تكييف نفس الفعل كجريمة اتجار بالاشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. إذ "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي: بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." وبالتالي فإن التوسط في دعارة الخطيبة الأجنبية يعتبر جريمة اتجار بالأشخاص إذا ما توفرت شروطه ويعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وشدد الفصل 23 في العقوبة حين اعتبر أنه يكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص:
ويمكن في هذه الحالة للمرأة الضحية الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا بما فيهم الأجنبيات. وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566. |
وثائق ذات صلة
|