أنا مواطنة نشوف كل يوم في الشارع وين داري امرأة ورجل ومعاهم أطفال من الصباح لليل يتسولوا، هل عادي الأطفال لا يذهبون للمدرسة؟ هل العادي الأطفال يكونوا في الشارع معرضين للخطر ولكل أنواع الامراض؟ هل الأولياء عندهم الحق يتركوا أولادهم في هكذا وضعية؟ ماذا يمكن فعله؟ وما هي الإجراءات؟ |
نص الفصل 47 من الدستور على أن "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل". ". كما اقتضت أحكام المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها تونس في 29 نوفمبر 1991، ضرورة حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية. وبالتالي فإنه من المفروض أن تتم حماية الأطفال من أي شكل من أشكال التهديد بما فيها التسول. ولذلك أكدت مجلة حماية الطفل في الفصل 20 منها على أنه "يعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا. وفي هذه الحالة يجب إشعار مندوب حمية الطفولة على معنى الفصل 31 من ذات المجلة بالوضعية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية التي يراها مناسبة. ويمكن أن يكون الإشعار بالتوجه مباشرة لمكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة المتواجد بكل ولاية أو عن طريق مراسلة او عن طريق الرقمين الأخضرين 1899 و1809. وفي هذه الحالة يمكن لمندوب حماية الطفولة الذي أعطاه القانون صلاحيات مأمور الضابطة العدلية ومكنه من الاستنجاد بالقوة العامة، بالتدخل لحماية الطفل. فيقوم بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات للتأكد من الأضرار التي لحقت بالطفل والظروف التي أدت إليها وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة. وبناء على ذلك، يتخذ مندوب التدابير الحمائية العاجلة اللازمة مثل وضع الطفل بمؤسسة استشفائية أو بمركز إحاطة اجتماعية أو لدى عائلة وذلك بدون إذن مسبق من قاضي الأسرة على أن يتحصل عليه لاحقا. ويمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتخذ تدابير ذات الصبغة الاتفاقية إذا رآها ملائمة لوضعية الطفل ويقوم بمتابعتها (الفصل 39 من مجلة حماية الطفل). كما يمكنه أيضا رفع الأمر إلى قاضي الأسرة: لضمان الحماية القضائية للأطفال الذين يتم استعمالهم في التسول، يقوم قاضي الأسرة بجمع المعلومات وإجراء الأبحاث ويحدد التدابير الوقتية ويصدر الأحكام المناسبة والمراعية لمصلحة الطفل الفضلى. كما يتابع الحالة المعروضة عليه عن طريق مندوب حماية الطفولة أو مختلف المصالح الاجتماعية. ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحماية الطفل على معنى الفصل 51 من مجلة حماية الطفل إذا تبين له أنه في إحدى الوضعيات المبينة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل وخاصة حالة التسول ويصدر تبعا لذلك جملة من القرارات المبينة بالفصل 59 من ذات المجلة. أما بخصوص مسألة تمدرس الأطفال، فقد نص القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وفقا لما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 9 المؤرخ في 11 فيفري2002 في فصله الأول على أن "التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعة" مؤكدا ضمن الفصل 4 منه على أنه "تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل. وتسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم. وتمنح الدولة الإعانة للتلاميذ الذين ينتمون لأسر متواضعة الدخل." وبالتالي فإنه إذا كانت سن الأطفال تتراوح بين 6 و16 سنة فإنه يجب العمل على تمدرسهم من طرف الأولياء والدولة. ولهذا أضاف الفصل 21 أن " كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشرة رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من 20 إلى 200 دينار وتصبح الخطية 400 دينار في صورة العود". ويجب أيضا في هذه الحالة إشعار المندوب الجهوي لحماية الطفولة للتنسيق مع المصالح التربوية والأولياء في الغرض كما تجدر الإشارة إلى أن استعمال الأطفال في التسول يعتبر حالة من حالات الاتجار بالأشخاص التي عرفها القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بأنها "استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. " مضيفا في الفصل الثاني منه أنه "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى". وبالتالي فإن استعمال الأطفال في التسول يعتبر جريمة اتجار بالأشخاص خاصة وأن القانون المذكور ولا يشترط لقيام أركان الاتجار بالأشخاص استعمال تلك الوسائل إذا كانت الضحية طفلا أو شخصا عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية ضمن الفصل 5 منه. ويعاقب على هذه الجريمة بصورة مشددة ترتفع بالعقوبة إلى السجن مدة خمسة عشر عاما وخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار على معنى الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وذلك إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص ضد طفل أو باستخدامه أو/و إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها. وفي هذه الحالة وإلى جانب إشعار مندوب حماية الطفولة، يمكن لأي شخص الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا. وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566 |
وثائق ذات صلة
|