دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الإتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
  :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
  :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
بنتي جاها عقد عمل في بلد عربي للعمل في نزل،  إلا أنه بعد شهر من العمل لم تسترجع جواز سفرها وطلبوا منها ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء، كيفاش نساعد بنتي حتى ترجع؟ وكيف يمكنني تتبع النزل؟ وما هي الإجراءات؟ بنتي جاها عقد عمل في بلد عربي للعمل في نزل، إلا أنه بعد شهر من العمل لم تسترجع جواز سفرها وطلبوا منها ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء، كيفاش نساعد بنتي حتى ترجع؟ وكيف يمكنني تتبع النزل؟ وما هي الإجراءات؟

تعتبر الوضعية التي تعيش فيها الفتاة حالة اتجار بالأشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتعرف هذه الجريمة بأنها " استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله." ويضيف الفصل الثاني من ذات القانون أنه "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي :بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." 

وتطبيقا على وضعية الحال، فإن الفتاة تم استقطابها وترحيلها من بلدها والتغرير بها باعتبار وأنها كانت تعتقد أنها ستعمل في نزل ثم اتضح أن العمل المطلوب منها هو ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء والضغط عليها بعد حجز جواز سفرها، كل ذلك بهدف استغلالها جنسيا والحصول على مقابل من تلك الأفعال وهو ما يجعلها ضحية اتجار بالأشخاص التي تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

أما حجز جواز السفر، فقد اعتبره القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 من الجرائم المستقلة عن جريمة الاتجار بالأشخاص الذي نص في فصله 13 على أنه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها".

ويمكن في هذه الحالة للأم الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا بما فيهم التونسيات المتواجدات بالخارج. وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566.

مع الإشارة وأنه يمكن تتبع مرتكبي الجريمة في تونس وأمام القضاء التونسي حتى إن ارتكبت الجريمة خارج التواب التونسي ومن طرف الأجانب لكون الضحية (البنت) تونسية عملا بأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يعاقب القانون الزوج/الأب/الأخ على إكراه الزوجة/الإبنة أوالأخت على ممارسة مهنة الدعارة؟
:. أنا امرأة أجنبية أقيم في تونس خطيبي ابن بلدي يعنفني ويجبرني على اقامة علاقات جنسية مع رجال بمقابل مادي؟ ماذا أفعل؟ الى أين أذهب؟ ما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها؟
:. أنا امرأة أجنبية سوداء أعمل بمنزل ولكن تم سحب جواز سفري مني ولا يسمحون لي بالخروج من البيت ولا الحديث الى أي شخص خارج المنزل. لا أحصل على راتبي ولا أعرف كم هو أصلا. اعمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة أيام الأسبوع دون راحة؟ اريد ترك العمل والحصول على جوازي وحقوقي المالية ماذا أفعل؟
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:.العنف الجنسي في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار ... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المت... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World