بنتي جاها عقد عمل في بلد عربي للعمل في نزل، إلا أنه بعد شهر من العمل لم تسترجع جواز سفرها وطلبوا منها ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء، كيفاش نساعد بنتي حتى ترجع؟ وكيف يمكنني تتبع النزل؟ وما هي الإجراءات؟ |
تعتبر الوضعية التي تعيش فيها الفتاة حالة اتجار بالأشخاص على معنى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتعرف هذه الجريمة بأنها " استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله." ويضيف الفصل الثاني من ذات القانون أنه "يشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى" كما عرف نفس الفصل الاستغلال الجنسي :بأنه "الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو في تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الإباحية بإنتاج مشاهد ومواد إباحية أو مسكها أو ترويجها بأي وسيلة كانت." وتطبيقا على وضعية الحال، فإن الفتاة تم استقطابها وترحيلها من بلدها والتغرير بها باعتبار وأنها كانت تعتقد أنها ستعمل في نزل ثم اتضح أن العمل المطلوب منها هو ارتداء زي عاري وتلبية كل رغبات الحرفاء والضغط عليها بعد حجز جواز سفرها، كل ذلك بهدف استغلالها جنسيا والحصول على مقابل من تلك الأفعال وهو ما يجعلها ضحية اتجار بالأشخاص التي تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. أما حجز جواز السفر، فقد اعتبره القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 من الجرائم المستقلة عن جريمة الاتجار بالأشخاص الذي نص في فصله 13 على أنه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها". ويمكن في هذه الحالة للأم الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا بما فيهم التونسيات المتواجدات بالخارج. وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566. مع الإشارة وأنه يمكن تتبع مرتكبي الجريمة في تونس وأمام القضاء التونسي حتى إن ارتكبت الجريمة خارج التواب التونسي ومن طرف الأجانب لكون الضحية (البنت) تونسية عملا بأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور. |