أنا امرأة تعرضت لمحاولة اغتصاب في الشارع، امشيت لمركز الشرطة لتقديم شكاية وتتبع المعتدين، رفض العون فتح محضر والخروج للبحث على الجناة، وقال لي احمد ربي انك لا باس، وامشي روح للدار ونقص مالهملة. اش نعمل؟ وين نمشي؟ وكيفاش ناخذ حقي؟ |
لئن لم ينص الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية على معاقبة المحاولة في جريمة الاغتصاب ، فإن المشرع التونسي جرم المحاولة في الجنايات (الجريمة التي تفوق عقوبتها الخمس سنوات سجن) ضمن القواعد الجزائية العامة إذ نص الفصل 59 من المجلة الجزائية أن "كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقّرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خالفه". وبالتالي فإنه محاولة الاغتصاب معاقب عنها في القانون التونسي وهي عنف جنسي على معنى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتعبر المرأة التي تعرضت لمثل هذا الفعل ضحية سواء تم ارتكاب الفعل في الفضاء الخاص أو الفضاء العام، وهو ما يخول لها جملة من الحقوق التي نص عليها الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حين اقتضى انه تتمتع تبعا لذلك بالحقوق التالية: - الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية، - النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة، - التمتع وجوبا بالإعانة العدلية، - التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها، - المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات، - الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة. وألزم في المقابل كل متعهد بالضحية بجملة من الالتزامات القانونية المبينة في الفصل 39 من ذات القانون الذي اعتبر أنه "على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم : - الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة، - الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون، - إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها، - الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم، - إعلام الشاكية بكل حقوقها، - التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف." وبالتالي فإنه من واجب عون الضابطة العدلية المتواجد بمركز الامن أو الحرس مساعدة الضحية فورا وحمايتها من أي اعتداء او عنف تعرضت إليه. وقد أضاف المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها". فإذا كان العون الذي قام بممارسة الضغط على الضحية تابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة فإنه يمكن للضحية في هذه الحالة تقديم شكاية حول الموضوع للنيابة العمومية لفتح بحث جزائي ضده من أجل ما نسب إليه فضلا عن إمكانية تتبعه تأديبيا من اجل اخلاله بالواجب المهني المحمول عليه بالفصل 39 المذكور. أما إن كان عون الضابطة العدلية غير تابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة، فإن التتبع حينها يقتصر على الجانب التأديبي ويمكن التشكي به لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا أو لدى التفقدية العامة بوزارة الداخلية. |
وثائق ذات صلة
|