كيف يمكن للزوجة إثبات الضرر في قضية طلاق؟ |
الطلاق للضرر هو أحد صور الطلاق المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية وهو يخول بمقتضاه للطرف المتضرر من العلاقة الزوجية أن يطلب غرم الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق. يمثل العنف المعنوي والجسدي والجنسي والاقتصادي كجريمة تعمد عدم دفع مال النفقة، وكذلك الخيانة الزوجية، ضرر يمكن للمرأة على أساسه المطالبة بالطلاق للضرر بعد إثباته. ويقع إثبات الضرر بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا وفي هذا المجال، تطبّق قاعدة "البيّنة على من ادّعى"، أي أن الذي يدعي أمرا عليه أن يثبته إذ لا تكتفي المحكمة بمجرد أقوال الزوجة. وبإمكان المدّعى عليه مناقشة الحجج المقدّمة والإتيان بما يخالفها أو بما يضعفها. |
وثائق ذات صلة
|