دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
كيف يمكن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى العاملات المنزليات بشكل ظرفي؟ كيف يمكن تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى العاملات المنزليات بشكل ظرفي؟

يشمل قانون الضمان الاجتماعي لفائدة عملة المنازل المنظم القانـون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بعض الأصناف من العاملين من ذوي الدخل المحدود كعملة المنازل ( المعينة المنزلية والطباخ والسائق والجنان...) كما يشمل صغار الفلاحين المستغلين لمساحة لا تفوق 5 هكتارات بعلية أو هكتارا واحدا سقويا وكذلك مربي الحيوانات وهذا القانون يرتكز على مبدأ أساسي يتمثل في وجوبية الانخراط، ويتم الانخراط على أساس تصريح المشغل لدى المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويوفر هذا النظام للمنخرطين العلاج المجاني و الجرايات.

- فبالنسبة إلى العلاج المجاني ينتفع المضمون الاجتماعي أي الشخص المنتفع بخدمات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ومن في كفالته من زوجة وأبناء قصر وهم الذين لم يبلغوا سن الرشد وأبناء ذوي إعاقة وفتاة عزباء عديمة الدخل والأصول (وهم الأم والأب) بالعلاج المجاني داخل المؤسسات الإستشفائية العمومية وبمصحات الصندوق وذلك شريطة إثبات مساهمات لا تقل ثلاثة أشهر خلال السنة السابقة لتاريخ الإيواء بالمستشفى.

كما يوفر هذا النظام:

- جرايات الشيخوخة : فيتمتع بها المضمون الاجتماعي شريطة بلوغه سن 65 سنة وإثباته لتوفر 120 شهرا من الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.

أما جراية العجز فتصرف عند بلوغ سن 65 سنة واثبات نسبة عجز مهني مستديم لا تقل عن66.66% وفق قرار صادر عن اللجنة الصحية واثبات 60 شهرا من الاشتراكات.

- جراية الأرملة واليتامى: تحصل الأرملة واليتامى القصر واليتامى المعوقين والفتاة العزباء وعديمة الدخل على جراية الباقين على قيد الحياة شريطة أن يكون المضمون المتوفى قد انتفع بجراية عجز أو بجراية الشيخوخة في قائم حياته أو توفرت لديه يوم وفاته مدة الاشتراكات التي تخول له افتتاح الحق في إحدى هاتين الجرايتين.

ويقوم حاليا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة الطرق الكفيلة بتفعيل هذه الأنظمة الخاصة وإيجاد الحلول لبعض الإشكاليات المطروحة عند تنفيذ هذا القانون وخاصة منها:

1 – عدم إقبال المشغل على التصريح لفائدة أجيرهم من عملة المنازل أو غيرهم نظرا لتعقد الإجراءات الإدارية عند التصريح والتخوف من عدم استقرار العلاقة الشغليٌة في غياب عقد كتابي يربط بين الطرفين ويضمن حقوق كل طرف.

2 - عدم إقبال الأجير على دفع القسط من الاشتراكات المحمولة عليه قانونا والتي تثقل كاهله نظرا للحالة الاجتماعية وضعف دخله.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط تمتع القرين الباقي على قيد الحياة بالتعويض؟
:. ما هي الحماية القانونية للبنت القاصرة العاملة بالمنزل؟
:. ماهي حقوق ذوي الإعاقة في المنافع الصحية والرعاية الاجتماعية؟
:. كيف يمكن إثبات خلاص الأجر؟
:. ما هي شروط تعويض الأبناء و الأحفاد عن الضرر الاقتصادي؟
:.الأمر عدد 114 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بضبط... بحث
:.القانون عدد 88 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق با... بحث
:.القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 ا... بحث
:.القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بت... بحث
:.القانون عدد 6 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغط... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World