دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الإتجار بالأشخاص
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف السياسي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الإتجار بالأشخاص :: مفهوم الاتجار وأنواع الاستغلال
  :: الإتجار بالأشخاص :: جرائم الاتجار والجرائم المرتبطة
  :: الإتجار بالأشخاص :: الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الإتجار بالأشخاص :: حماية الضحايا والتعهد بهم
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
كيف نحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية؟ كيف نحمي الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية؟

حرصا من المشرع على حماية الأطفال من العنف والإساءة البدنية التي يمكن ان يتعرضوا إليها، وضعت مجلة حماية الطفل ثلاث مراحل أساسية:

 - المرحلة الأولى تتمثل في إقرار آلية واجب الإشعار: يعتبر الإشعار تدبيرا قانونيا وقائيا نص عليه الفصل 31 من مجلة حماية الطفل الذي اقتضى أنه "على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د و هـ) من الفصل 20 من هذه المجلة. لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة. ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه ان يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية".

ويساهم الإشعار بوصفه واجبا مدنيا في ترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاه الطفل لدى كافة المواطنين لغاية إرساء مجتمع آمن ومتضامن وخال من العنف والتمييز.

ولمزيد تشجيع ممارسة هذا الواجب، نص المشرع ضمن مجلة حماية الطفل على أنه لا يؤخذ الشخص الذي أشعر عن حسن نية بوجود حالة صعبة تهدد الطفل في صورة عدم ثبوت ما أعلم به (الفصل 33). 

كما لا يمكن الإفصاح عن هوية صاحب الإشعار إلا برضاه ويعاقب القانون كل من يفصح عن هوية من قام بالإشعار (الفصلان 34 و119 مجلة حماية الطفل).

وفي المقابل ولمزيد تحميل المسؤولين عن الأطفال مسؤولية حمايتهم وضرورة الإشعار على كل إساءة او عنف يمكن ان يتعرضوا له، جرم الفصل 119 من مجلة حماية الطفل كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 31.

المرحلة الثانية تتمثل في تعهد مندوب حماية الطفولة الذي أعطاه القانون صلاحيات مأمور الضابطة العدلية ومكنه من الاستنجاد بالقوة العامة، في حالات الخطر، لحماية الطفل.

وسلك مندوبي حماية الطفولة، الواقع ضبط نظامه الخاص بمقتضى الأمر عدد 1134 المؤرخ في 17 جوان1996،جهاز إداري يعمل بالتنسيق مع مكونات السلطة القضائية وتحت رقابته. وتتمثل مهمته خاصة في تحليل الأسباب التي أدت إلى حالة التهديد استنادا إلى الأبحاث الاجتماعية وتحديد المصلحة الفضلى للطفل واقتراح الحلول والتدابير الملائمة لمعالجة الوضعية أو رفع الأمر إلى القاضي المختص.

 ويقوم مندوب حماية الطفولة بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات للتأكد من الأضرار التي لحقت بالطفل والظروف التي أدت إليها وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة.

 وبناء على ذلك، يتخذ مندوب التدابير الحمائية العاجلة اللازمة مثل وضع الطفل بمؤسسة استشفائية أو بمركز إحاطة اجتماعية أو لدى عائلة وذلك بدون إذن مسبق من قاضي الأسرة على أن يتحصل عليه لاحقا. ويمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتخذ تدابير ذات الصبغة الاتفاقية إذا رآها ملائمة لوضعية الطفل ويقوم بمتابعتها (الفصل 39 من مجلة حماية الطفل).

 - المرحلة الثالثة تتمثل في رفع الأمر إلى قاضي الأسرة: لضمان الحماية القضائية للطفل المتعرض للإساءة والعنف، يقوم قاضي الأسرة بجمع المعلومات وإجراء الأبحاث ويحدد التدابير الوقتية ويصدر الأحكام المناسبة والمراعية لمصلحة الطفل الفضلى. كما يتابع الحالة المعروضة عليه عن طريق مندوب حماية الطفولة أو مختلف المصالح الاجتماعية.

ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحماية الطفل على معنى الفصل 51 من مجلة حماية الطفل إذا تبين له أنه في إحدى الوضعيات المبينة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل وخاصة حالة الإساءة والعنف ويصدر تبعا لذلك جملة من القرارات المبينة بالفصل 59 من ذات المجلة. كما يمكن له أن يتعهد بحماية الطفل على معنى الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إذا كان الطفل ضحية عنف. ويمكنه في هذه الحالة اتخاذ إحدى القرارات المبينة بالفصل 33 من ذات القانون.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا مع أبنائها؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. في حال تعرض إمرأة للعنف، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:. هل يعاقب القانون الوالدين على تعنيف أبنائهم؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.العنف الجنسي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال... بحث
:.العنف الجنسي في المجلة الجزائية بحث
:.القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المت... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World