إنّ المرسوم عدد 10 لسنة 1960 المؤرخ في 14 مارس 1960 يقتضي تنقيح الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1950 المتعلق بحفظ الصحة والضمان و استخدام النساء والأطفال في المؤسسات التجارية والصناعية و المهن الحرة وهو نص قانوني يحمي صحة المرأة والطفل في مواقع العمل.
ويشمل هذا المرسوم تنقيح الأمر المؤرخ في 6 أفريل 1950 ويضيف أحكاما جديدة تتعلق بحماية النساء والأطفال في مكان العمل ويحدّد بالخصوص في فصله 12 مدّة الراحة الليلية الوجوبية بالنسبة للنساء وللأطفال مهما كان جنسهم ويجيز تشغيل الأطفال البالغين من العمر ستة عشر سنة والذين هم دون الثمانية عشر عاما.
1960-03-14
مقتطفات
من مجلـة الشغـل
|