حقوق المرأة في دستور الجمهورية التونسية |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
يعتبر دستور الجمهورية الثانية من أكثر النصوص تطوراً في خصوص حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. إذ كرّس لأول مرة الخطاب المبني على النوع الاجتماعي (خطاب المؤنث والمذكر) ونص على العديد من الحقوق التي تتمتع بها النساء والرجال على قدم المساواة ودون تمييز وخاصة من خلال الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات. وتتمثل هذه الحقوق خاصة فيما يلي: - - المساواة وعدم التمييز إذ نص الفصل 21 على أن: "المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم". - - الحق في الكرامة الإنسانية والحرمة الجسدية: إذ جاء في الفصل 23: تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. - - الحق في العمل: إذ اقتضى الفصل 40 أن "العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل. كما خص الدستور حقوق النساء لأول مرة في تونس بفصل مستقل وهو الفصل 46 منه الذي نص على أنه: "تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة." 2014-01-27 مقتطفات من |
|