دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري

لم يتعرض القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لمصطلح "العنف الأسري" ولا في أي نص قانوني آخر واكتفى بالتنصيص على أنه يشمل كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله (الفصل 2) وعلى ان العنف ضد المرأة يتعلق بكل اعتداء في الفضاء العام او في الفضاء الخاص.

كما قام القانون بمعاقبة مظاهر العنف الأسري سواء من خلال تشديد عقوبة بعض جرائم العنف المسلط على المرأة أو من خلال تخصيص جرائم مستقلة له.

أما بخصوص تشديد العقوبة في خصوص العنف الأسري، فقد تم الترفيع في العقوبة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وذلك فيما يتعلق  بالعنف المادي في جريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت (الفصل 208 مجلة جزائية رفع في العقوبة من 20 سنة سجنا إلى العقوبة بالسجن مدى الحياة ) أو جريمة الاعتداء بالعنف الشديد (الفصل 218 مجلة جزائية رفع في العقوبة من  سنة إلى سنتين سجن) أو جريمة العنف الشديد مهما كانت نسبة السقوط (الفصل 219 مجلة جزائية الذي رفع في العقوبة من 6 إلى 12 سنة سجن ) أو العنف المعنوي في جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا (الفصل 222 مجلة جزائية الذي شدد في العقوبة من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار إلى من سنة إلى 10 سنوات سجن و400 إلى أربعة آلاف دينار) أو جريمة التهديد بالسلاح ولو دون استعماله (الفصل 223 الذي رفع في العقوبة من سنة إلى سنتين سجن) 

أما في خصوص العنف الجنسي، فقد تم الترفيع في العقوبة في جريمة التحرش الجنسي من سنتين إلى أربع سنوات إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة (الفصل 226 مجلة جزائية) 

وفي جريمة سفاح القربى باغتصاب طفل من 20 سنة سجن إلى السجن بقية العمر المرتكب من : 

- الأصول وإن علوا، 

- الإخوة والأخوات،

- ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، 

- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر، 

- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. كما شدد القانون في عقوبة الاعتداء بفعل الفاحشة من ستة سنوات إلى 12 سنة سجنا إذا كان الفاعل: 

٭من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا، 

٭من الإخوة والأخوات، ٭ ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه، 

٭زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه، 

٭والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر، 

٭ أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.

كما جرم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور اعتياد سوء معاملة القرين على معنى الفصل 224 من المجلة الجزائية وكل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.

الأسئلة
الأسئلة (58) - الصفحة 1 من 6
© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World